Skip to content

حكم تغطية المرأة قدميها في الحج

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5733
عدد المشاهدات: 21
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الحج؟

الجواب

في شرح التجريد حديث ابن عمر: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء في إحرامهن عن: القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب: معصفراً أو خزاً أو سراويل أو قميصاً. اهـ من كتاب الحج والعمرة.
القفازان: هما لباسان لليدين، وهو ما يسمى الآن (الكفوف).
قلت: يمكن أن تقاس قدما المرأة على يديها فلا تلبس الشُّرَّاب، والعلة هي ما يشير إليها حديث: ((أتوني شعثاً غبراً))، فالشّرَّاب تحافظ على نعومة القدمين كالقفازين من الشعث والغبرة واليبس. وفي حديث: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الحاج؟ قال: ((الشّعِثُ التَّفِلُ)) قال: فأي الحج أفضل؟ قال: ((العج والثج)).

فتاوى أخرى