الأحد ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٨ هـ الموافق 27 سبتمبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون

رقم الفتوى: 11046
تاريخ النشر: 2024/08/07
المشاهدات: 150

هل يجوز لشخص أن يدرس نساء أجنبيات عبر التلفون رسائل وصوت؟

لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.