حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 7, 2024
رقم الفتوى: 11046
عدد المشاهدات: 101
السؤال
هل يجوز لشخص أن يدرس نساء أجنبيات عبر التلفون رسائل وصوت؟
الجواب
لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.
حكم تدريس نساء أجنبيات عبر التلفون
رقم الفتوى: 11046
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز له أن يفتح على نفسه وعلى النساء باب فتنة.
- تصنيفات الموقع