Skip to content

حكم تحمل الكفارة رجل آخر غير الحالف

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10935
عدد المشاهدات: 28
اطبع الفتوى:

السؤال

عندما نصالح بين الناس يكون بعضهم قد حلف يمينا بعدم المناقلة أو نحوه فيحتمل كفارة اليمين أحد المصلحين فهل تبرأ ذمة الحالف ولو هو غير متأكد هل سوف يكفر عنه الذي احتملها أم لا وهل تلزم الذي احتملها؟

الجواب

لا تبرؤ ذمةالحالف إلا إذا علم أنه قد أخرجها المصلح.

فتاوى أخرى