السؤال
هل يأثم مؤخر الزكاة عن وقتها؟ ثم إذا كانت هذه السلعة التي أخر زكاتها من أموال التجارة يزيد سعرها وينقص فعلى أي سعر يحسب الزكاة؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذر، وذلك بدليل قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام141].
والجواب عن الطرف الثاني من السؤال: أن اللازم تقويم السلعة بالسعر القائم وقت إخراج الزكاة سواء زاد سعرها من قبل أو نقص.
والدليل على ذلك: أن الزكاة تتعلق بالسلعة نفسها، فإذا كانت السلعة باقية فليس للفقراء إلا ربع عشرها سواء رخصت السلعة أم لا.
- تصنيفات الموقع