Skip to content

حكم تأخير الزكاة، وعلى أي سعر تكون الزكاة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5662
عدد المشاهدات: 19
اطبع الفتوى:

السؤال

هل يأثم مؤخر الزكاة عن وقتها؟ ثم إذا كانت هذه السلعة التي أخر زكاتها من أموال التجارة يزيد سعرها وينقص فعلى أي سعر يحسب الزكاة؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذر، وذلك بدليل قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام141].
والجواب عن الطرف الثاني من السؤال: أن اللازم تقويم السلعة بالسعر القائم وقت إخراج الزكاة سواء زاد سعرها من قبل أو نقص.
والدليل على ذلك: أن الزكاة تتعلق بالسلعة نفسها، فإذا كانت السلعة باقية فليس للفقراء إلا ربع عشرها سواء رخصت السلعة أم لا.

فتاوى أخرى