Skip to content

حكم بيع خشب وأبواب المسجد المتهدم قبل تلفها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11175
عدد المشاهدات: 31
اطبع الفتوى:

السؤال

لدينا مسجد كبير قد تهدم ويريد المتولي عليه أن يأخذ كل ما فيه من الأخشاب والأبواب والنوافذ ويبيعها قبل تلفها ثم يبني بثمنها مسجدا آخر عند بيته فهل يجوز له ذلك
وهل حرمة المسجد المتهدم باقية علماً بأنه يوجد معنا مسجد في القرية تقام فيه الجمعة؟

الجواب

لا يجوز بيعها إلا لإصلاح المسجد فحرمة المسجد باقية .

فتاوى أخرى