Skip to content

حكم بيع العلف قبل الحصاد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5618
عدد المشاهدات: 18
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل باع جربة علف ذرة لم تحصد فماذا يلزمه؟

الجواب

الجواب والله الموفق: الأحسن أن يخرج البائع الزكاة من القيمة إذا بلغت نصاباً فما فوقه.
ولا زكاة على المشتري إلا أن يتركها إلى الحصاد فإذا تركها إلى الحصاد وجبت عليه الزكاة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام141].

فتاوى أخرى