حكم بيع الألعاب النارية لمن يزعج الصائمين في صباح رمضان
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 3, 2024
رقم الفتوى: 9829
عدد المشاهدات: 220
السؤال
ابني يبيع ألعابا نارية وهناك أناس يبيعون في حارتنا فهل تعتبر أذية وشغلة للناس في شهر رمضان بالرغم أنني أمنعه بأن لا يبع للأطفال إلا من بعد صلاة الظهر؟
الجواب
يجوز لكم بيع ذلك ولا مانع
حكم بيع الألعاب النارية لمن يزعج الصائمين في صباح رمضان
رقم الفتوى: 9829
طباعة
السؤال
الجواب
يجوز لكم بيع ذلك ولا مانع
- تصنيفات الموقع