حكم بناء وتأجير وارتياد الشاليهات
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10707
عدد المشاهدات: 281
السؤال
في هذه الأيام ظهرت ما يسمى بالشاليهات مثل المنتزهات يوجد فيها مسابح وأصبحت النساء ترتادها للسباحة وكل واحدة ترى عورة الأخرى فما رأي الشرع في ذلك وهل يحل لأصحاب الشاليهات الاستثمار في ذلك؟
الجواب
ارتياد ذلك لا يحل إذا كانت تكشف فيه العورات وتظهر المنكرات
وأيضا لا يحل بناؤها لهذا الغرض ولا تأجيرها لهذا الغرض.
- تصنيفات الموقع