Skip to content

حكم بناء وتأجير وارتياد الشاليهات

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يونيو 16, 2024
رقم الفتوى: 10707
عدد المشاهدات: 230
اطبع الفتوى:
حكم بناء وتأجير وارتياد الشاليهات
رقم الفتوى: 10707
طباعة

السؤال

في هذه الأيام ظهرت ما يسمى بالشاليهات مثل المنتزهات يوجد فيها مسابح وأصبحت النساء ترتادها للسباحة وكل واحدة ترى عورة الأخرى فما رأي الشرع في ذلك وهل يحل لأصحاب الشاليهات الاستثمار في ذلك؟

الجواب

ارتياد ذلك لا يحل إذا كانت تكشف فيه العورات وتظهر المنكرات
وأيضا لا يحل بناؤها لهذا الغرض ولا تأجيرها لهذا الغرض.

فتاوى أخرى