Skip to content

حكم باقات الرصيد التي تصل بالغلط

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8602
عدد المشاهدات: 151

السؤال

إذا وصلتني باقة رصيد بالغلط وأنا غير محتاج لها فهل يلزمني إبدالها إذا طالبني المرسل؟

الجواب

ما دام أنه أرسلها إليك بالغلط
فيلزمك قيمتها ولو لم يطالبك بذلك .

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 151
اطبع الفتوى:
حكم باقات الرصيد التي تصل بالغلط
رقم الفتوى: 8602
طباعة

فتاوى أخرى