الأحد ٨ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ الموافق 18 أكتوبر 2026 م
العودة للأرشيف

حكم باقات الرصيد التي تصل بالغلط

رقم الفتوى: 8602
تاريخ النشر: 2023/12/28
المشاهدات: 223

إذا وصلتني باقة رصيد بالغلط وأنا غير محتاج لها فهل يلزمني إبدالها إذا طالبني المرسل؟

ما دام أنه أرسلها إليك بالغلط
فيلزمك قيمتها ولو لم يطالبك بذلك .