Skip to content

حكم باقات الرصيد التي تصل بالغلط

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8602
عدد المشاهدات: 216
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا وصلتني باقة رصيد بالغلط وأنا غير محتاج لها فهل يلزمني إبدالها إذا طالبني المرسل؟

الجواب

ما دام أنه أرسلها إليك بالغلط
فيلزمك قيمتها ولو لم يطالبك بذلك .

أحكام الحج
أحكام العمرة
أحكام الوقف والنذر والكفارات
أحكام تعم الحاج والمعتمر
أحكام تعم النجاسات
أحكام قضاء الحاجة
اصول الدين
الأخلاق والآداب والأدعية
الأذان والإقامة
الأضحية
الأطعمة والأشربة
الأوقات
الأَيْمان والكفارات والنذور والذبائح
الإجارة
الإحياء والتحجر
الإقرار
الاجتهاد والتقليد
الاعتكاف والصوم المندوب
البيع
البيع غير الصحيح
التوبة
التيمم
الجنائز
الحج والعمرة
الحديث القدسي
الحديث النبوي
الحديث النبوي وعلومه
الحضانة
الحيض والنفاس
الخُمُس
الذبائح
الربويات
الرضاع
الزكاة
السِّيَر
الشركة
الشَّرِكة
الشركة العرفية
الشفعة
الشهادات

فتاوى أخرى