Skip to content

حكم امرأة تصلي الفجر أربع ركعات جهلاً

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5466
عدد المشاهدات: 16
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة كانت تصلي الفجر أربع ركعات واستمرت على ذلك زمناً طويلاً معتقدة أنها كذلك ثم تبين لها الخطأ، فكيف تصنع؟ هل تقضي الماضي وهو صلاة عشرات السنين؟ أم ماذا يلزمها؟ أفيدونا والسلام.

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي أنه لا يلزم هذه المرأة قضاء الصلوات المذكورة في السؤال وذلك لأمور:
1-لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن الله تعالى لا يعذب بالزيادة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الرباعيات خمساً سهواً ثم سجد للسهو، وهذه المرأة زادت في الصلاة على جهة الخطأ، والخطأ هو أخو النسيان، وحكمهما واحد.
2-جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عماراً يتمعك في التراب كما يتمعك الحمار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: ((يكفيك...)) إلخ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما صلى من الصلوات بذلك التمعك، ولو كان يلزمه القضاء لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء لما مضى من الصلوات التي صلاها بذلك التمعك إن كان.
3-لم يأمر صلى الله عليه وآله وسلم من صلى إلى غير القبلة بعد تحريه لجهتها- أن يقضي الصلاة.
4-القواعد الأصولية تقضي بما قلنا، وذلك أنها تقول: (إن تكليف الغافل قبيح)، (والتكليف بما لا يعلم قبيح)، وهذه المرأة غافلة عن أن صلاة الفجر ركعتان، وغير عالمة بذلك، ومعتقدة أنها مصيبة، وأن صلاة الفجر أربع ركعات، ولو كان عندها شك في خطئها لبادرت بالسؤال.
فبناءً على ذلك فليست مُؤاخَذَةً على الخطأ فيما مضى، ولم تجب عليها صفة الصلاة؛ لغفلتها عن ذلك وجهلها به، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة286]، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن16]، ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب5].
فإن قيل: الجهل ليس بعذر.
قلنا: الجهل قسمان: 1-قسم يعذر فيه المكلف. 2-قسم لا يعذر فيه المكلف.
فأما الجهل الذي لا يعذر فيه المكلف فهو أن يجهل المكلف صفة ما كلف به، ويعلم أنه جاهل بذلك، مع علمه أنه مكلف بذلك الشيء.
وأما الجهل الذي يعذر به المكلف فهو أن يجهل المكلف صفة ما كلف به، ولا يعلم أنه جاهل بذلك كما وقع للمرأة التي وقع السؤال عنها، فإنها تعتقد: أنها مصيبة في فعلها، وأنها غير جاهلة بصفة الصلاة، فهذا الجهل غير متعمد، بخلاف الجهل الأول فهو متعمد.
ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب5].

فتاوى أخرى