[حكم امرأة أوجرت طفل قريبتها شراباً فشرغ فمات]
السؤال
سؤال: أخذت امرأة طفل قريبتها فأوجرته شراباً فشرق (شرغ) هذا الطفل من ذلك الشراب فمات؛ فماذا يلزم هذه المرأة؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن المرأة التي أوجرت الطفل لا تضمن إذا كانت غير متعدية، وتضمن إن كانت متعدية.والتعدي هو: أن تعلم المرأة أن ذلك الشراب يسبب الشرغة، أو تفرط في إيجاره فتوجره أكثر مما يتحمل مثله من كبر الجرعة أو كثرة التوجير مع علمها بما في ذلك من الخطورة، وهذا على فرض أنه يسبب الشرغة.والذي يظهر لي أن الشرغة عَرَض يحصل للإنسان صغيراً كان أو كبيراً لا بسبب من الشراب أو الطعام، لذلك فقد يشرغ الإنسان بالماء في نوادر الأحوال، وكذلك قد يشرغ بالطعام، فالشرغة طبيعة بشرية تحصل للإنسان من غير سبب يرجع إلى الشراب أو الطعام.وقد يشرغ الإنسان من ريقه أو مما يخرج من المعدة من (الزغر) الذي قد يسمى بالبلغم، أو يشرغ مما ينزل من الرأس، وقد رأيت أنا بعض النائمين يشرغ في نومه فيهب من نومه كالمجنون لا يقدر أن يتكلم من شدة الشرغة.إذاً فالشرغة كما ذكرنا طبيعة من الله طبع عليها البشر لا تحصل إلا إذا أذن الله في حصولها، ولا يستطيع الإنسان أن يتحفظ من حصولها.فإن قيل: أليس من التعدي أن توجر المرأة غير طفلها بغير إذن؟قلنا: إيجار المرأة لطفل أختها أو قريبتها أو صاحبتها لا يعد من التعدي؛ وذلك أن مثل هؤلاء كالمأذون لهن من قبل الأم والأب، بل إنهما يعدان مثل ذلك من الإحسان، وهذا كالشريعة العامة بين الناس.فإن قيل: قد يكون الطفل شبعاناً رياناً، فإذا أخذته الأجنبية وأوجرته سيتضرر، فتجني على الصبي بذلك عن غير عمد، وعلى ذلك فتضمن جناية الخطأ الحاصل منها.
قلنا: إذا كان الطفل كذلك فإنه لا يقبل الطعام ولا الشراب كما نراه ونشاهده فيما عرفناه من الأطفال؛ فلا يحصل حينئذٍ جناية توجب الضمان، والمراد بذلك فيما يتعلق بالشرغة.
نعم، ما ذكرنا هنا موافق لما يذكره أهل المذهب في هذا الباب حيث قالوا: (وتضمن الحاضنة من مات بتفريطها وهي عالمة بأنه يموت بذلك التفريط)، وحيث قالوا: (ولا شيء في إفضاء الزوجة صالحة بالمعتاد)، ونحو ذلك. السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع