Skip to content

حكم النظر أو مصافحة زوجة الاخ أو بنت العم

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10713
عدد المشاهدات: 75
اطبع الفتوى:

السؤال

نريد فتوى عن الأحمياء أي إخوان الزوج بالنسبة للمرأة زوجة الأخ وزوجات الإخوان بالنسبة للرجل وما هي الحدود بينهم لأن هناك أناس أنصحهم دائماً وما يتقبلون مني يقولون ما نشوف بعضا إلا مثل الإخوان ولا ننظر إليهن بنظرة حرام بالرغم أنهم يسولفون ويضحكون مع بعض بوجود الأهل مع أن كل واحد معه بيت لحاله لكن إذا اجتمعوا أو تزاوروا يسولفون ويضحكون جميعا؟

الجواب

لا يجوز ولا يحل مصافحة زوجة الأخ ولا بسط الكلام معها أو الخلوة بها.
والواجب على كل من هو من أهل الإسلام أن يتقي الله تعالى وأن يقف عند حدود الله،
فلا يجوز للمرأة البالغة أن تدخل على حماها وﻻ على ولد خالها وﻻ على ولد عمها إذ ليسوا لها بمحارم،
وقد نص الله في سورة النور وسورة الأحزاب على الذي يجوز للمرأة المسلمة رفع الحجاب عندهم والدخول عليهم، ولم يذكر الحما، وﻻ ولد الخال، وﻻ ابن العم، فالله المستعان.

فتاوى أخرى