Skip to content

حكم النذر بما في بطن الزوجة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11431
عدد المشاهدات: 206
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا نذرت لأخي بما في بطن زوجتي بأنه له فهل يجوز ذلك؟

الجواب

ليس ذلك النذر بصحيح .

فتاوى أخرى