Skip to content

حكم النذر بتسمية الولد باسم خاص

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10182
عدد المشاهدات: 101
اطبع الفتوى:

السؤال

علي نذر إذا رزقني الله ولدا أن أسميه باسم أبي المتوفى “غالب” فهل في هذا الاسم طاعة للوالد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما في معناه (نحسن في تسميتهم ليكونوا طاعين لوالديهم) وإذا اختار سيدي محمد عبدالله عوض غير اسم غالب فكيف أبري ذمتي من النذر؟

الجواب

لا يلزم الوفاء بالنذر
وغالب هو من أسماء الله فسمه عبدالغالب إذا أعجبكم وإلا فاختاروا من الأسماء ما يحسن عندكم والله يبارك لكم في مولودكم.

فتاوى أخرى