حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 27, 2023
رقم الفتوى: 5094
عدد المشاهدات: 235
حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد
رقم الفتوى: 5094
طباعة
السؤال
هناك قطع أثرية قد تكون في بعض المشاهد أو في بعض المساجد، قد تركها المتولي للمشهد أو للمسجد لاستغنائه عنها، وألقاها خارجاً بين المهملات فهل يجوز للمسلم أخذ هذه القطعة أو القطع لنفسه؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين:
أنه يلزم تعريف ولي المسجد بأن مثل هذه القطع الأثرية لها ثمن؛ لأنه لم يلقها ويرغب عنها إلا لظنه أنها لا قيمة لها، أما لو عرف أن لها قيمة غالية لم يلقها، بل يحتفظ بها غاية الاحتفاظ.
وإنما قلنا: إنه يلزمه ذلك لما ثبت من وجوب التعاون على البر والتقوى في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2]، ولوجوب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم.
هذا، وإذا كانت القطع لمشاهد الصالحين فالحكم هو ما ذكرناه، وإن كانت لمشاهد غير صالحين فتؤخذ وتصرف في المصالح العامة للمسلمين.
- تصنيفات الموقع