Skip to content

حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5094
عدد المشاهدات: 114
اطبع الفتوى:

السؤال

هناك قطع أثرية قد تكون في بعض المشاهد أو في بعض المساجد، قد تركها المتولي للمشهد أو للمسجد لاستغنائه عنها، وألقاها خارجاً بين المهملات فهل يجوز للمسلم أخذ هذه القطعة أو القطع لنفسه؟

الجواب

الجواب والله الموفق والمعين:
أنه يلزم تعريف ولي المسجد بأن مثل هذه القطع الأثرية لها ثمن؛ لأنه لم يلقها ويرغب عنها إلا لظنه أنها لا قيمة لها، أما لو عرف أن لها قيمة غالية لم يلقها، بل يحتفظ بها غاية الاحتفاظ.
وإنما قلنا: إنه يلزمه ذلك لما ثبت من وجوب التعاون على البر والتقوى في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2]، ولوجوب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم.
هذا، وإذا كانت القطع لمشاهد الصالحين فالحكم هو ما ذكرناه، وإن كانت لمشاهد غير صالحين فتؤخذ وتصرف في المصالح العامة للمسلمين.

فتاوى أخرى