[حكم الفرح بقتل رجل]
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 16, 2025
رقم الفتوى: 13967
عدد المشاهدات: 19
[حكم الفرح بقتل رجل]
رقم الفتوى: 13967
طباعة
السؤال
سؤال: إذا فرح الرجل بقتل رجل لأمر ديني أو لأمر دنيوي فهل عليه في ذلك تبعة؟
الجواب
الجواب: أن الفرح بقتل رجل لكونه صاحب بدعة، أو صاحب معصية، أو من أجل أذاه للفارح أو لغيره، أو نحو ذلك- يجوز ولا حرج في ذلك.وإن كان الفرح بقتله لأجل إيمانه وتقواه، أو علمه- فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المؤمن لا يكون مؤمناً حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها.
السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»
- تصنيفات الموقع