Skip to content

حكم الغسل للجنابة مع لبس السروال

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8715
عدد المشاهدات: 282
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا اغتسل شخص من الجنابة وهو لابس لسروال ثم استنجى وتوضأ ولم يرَ عورته فهل صح الغسل والصلاة؟

الجواب

إذا عم بدنه بالماء مع الدلك وقام بتطهير السروال وتوضى للصلاة وصلى فيصح ذلك .

فتاوى أخرى