الخميس ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 7 مايو 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الغسل للجنابة مع لبس السروال

رقم الفتوى: 8715
تاريخ النشر: 2024/01/08
التصنيف: الغسل
المشاهدات: 285

إذا اغتسل شخص من الجنابة وهو لابس لسروال ثم استنجى وتوضأ ولم يرَ عورته فهل صح الغسل والصلاة؟

إذا عم بدنه بالماء مع الدلك وقام بتطهير السروال وتوضى للصلاة وصلى فيصح ذلك .