السؤال
أنا أشتغل في السعودية ولا أرغب في الغربة
ولكن الضرورة الجأتني وأمكث سنة ونصفا ولا ودي أغترب من زوجتي وأراسلها يومياً ولو أتمكن من الخروج في الأربعة الأشهر لخرجت لكن ما أحصله أرسل به لليمن وما أتمكن من الخروج إلا في رأس السنة أو السنتين فهل علي إثم مع أنها آذنه لي أطلب الله عليهم ولو اغتربت؟
الجواب
إذا أذنت له الزوجة ولم تتضرر بغياب الزوج تلك المدة فلا إثم عليه بذلك .
حكم الغربة لمدة سنة بسبب الظروف بإذن ورضى الزوجة
رقم الفتوى: 10703
طباعة
السؤال
الجواب
إذا أذنت له الزوجة ولم تتضرر بغياب الزوج تلك المدة فلا إثم عليه بذلك .
- تصنيفات الموقع