حكم العقد من الرجل الأعمى
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 6622
عدد المشاهدات: 167
السؤال
نحن أملكنا لشخص والذي عقد بينهم رجل أعمى أو ضعيف في البصر فهل صح العقد؟
الجواب
إذا وقع العقد بحضور شاهدين عدلين فيصح العقد حتى وإن كان العاقد أعمى أو ضعيف البصر .
- تصنيفات الموقع