السؤال
رجل جاهل يريد أن يطلق زوجته فاستصحب معه رجلاً إلى أهل الزوجة فلما وصلا فقام الرجل المستصحب بتلقين صاحبه الطلاق فقال: قل هي طالق، فقال: هي طالق، فقال له: قل أشهدت وراجعتها، ثم قال له: قل هي طالق، فقال ذلك، ثم قال له: قل أشهدت وراجعتها، ثم قال له: قل هي طالق فقال ذلك، هذا ما حصل في حين أن المطلق جاهل لا يريد أن يطلقها ثلاثاً، وإنما يريد أن يطلقها الطلاق الذي يفعله الناس ثم يراجعون إذا بدا لهم ، فهل يلزم هذا المطلِّق حكم ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أم لا يلزمه إلا ما أراده؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن الرجل المطلِّق إذا لم يكن له نية في الرجعة وإنما يتلقى المراجعة عن صاحبه ثم الطلاق من غير أن يكون له نية في المراجعة ولا إرادة فلا عبرة بها ولا يُعْتَدّ بها، وهذا فيما بينه وبين الله تعالى، أما في ظاهر الحكم فالطلاق والمراجعة معتبران، وإذا كانت المراجعة غير صحيحة فلا يقع الطلاق الذي بعدها، وعلى هذا فالواقع من الرجل المذكور طلقة واحدة، وكما قلنا فيما بينه وبين الله تعالى، فإن لم يكن ثم منازع للزوج فلا يعترض عليه، وإذا اتهمه الولي أو الزوجة فيحلف أنه ما أراد بقوله ذلك المراجعة، وأنه إنما قاله تلقيناً.
والدليل على ما ذكرنا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلَّف الرجل الذي جاء يستفتيه في طلاق زوجته ثلاثاً فحلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما أراد إلا واحدة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة.
ويؤيد ما ذكرنا حديث: ((لا عمل إلا بنية))، ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)).
- تصنيفات الموقع