Skip to content

حكم الطلاق مع الغضب

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 7635
عدد المشاهدات: 235
اطبع الفتوى:

السؤال

ما حكم طلاق الرجل وهو غضبان؟

الجواب

من المقاصد الصالحة: مذهب الناصر أنه لا يقع الطلاق حال الغضب، رواه في الكواكب. اهـ
قلت: الغضب ينقسم إلى قسمين:
1-قسم يغيب عنده العقل أو يضعف إلى حد يفقد فيه الغاضب سيطرته على تصرفاته، ولا يبالي ما فعل، ولا يستحي من قول أو فعل ما يستحي منه العقلاء، ففي مثل هذه الحال لا يقع طلاقه؛ لأنه في حالة جنون.
2-القسم الثاني من الغضب: لا يفقد الغاضب فيه سيطرته على تصرفاته، ولا يبلغ به الغضب إلى أن يأتي ما يستحيا منه؛ فمثل هذا يقع طلاقه، وتصح جميع تصرفاته.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن تصرفات فاقد العقل غير صحيحة بلا خلاف، ويعرف فقد الغاضب لعقله بقرائن، ومن القرائن أن يأتي بقول أو فعل يستحيي من قوله وفعله العقلاء، وذلك نحو: أن يكشف عورته بين الناس.
ذكرنا هذا المثال لوضوحه؛ لأنّ الذي يصنع ذلك لا يشك الناس في أنه قد فقد عقله.
ومن الأمثلة: أن يرفع الغاضب صوته بين الناس إلى حد فاحش يهذي بما لا ينبغي من السب والشتم بحيث إن العقلاء يتحاشون مثل ذلك.
فإن قيل: العاقل قد يصدر منه مثل ذلك وعقله معه.
قلنا: العاقل قد يصدر منه الغضب إلى حد أن يرتكب بعض الأخطاء، غير أنه يدري أنه أخطأ فيترك خطأه بسرعة، وإذا روجع تراجع، وإذا حضره غيره استحيا وكفّ عما هو فيه من الخطأ.
أما الذي فقد عقله فيصر أنه على صواب، ولا يدري أنه أخطأ إلا بعد أن يسكن غضبه، وإذا روجع حال الغضب لا يتراجع، وإذا حضره أحد فلا يستحي.

فتاوى أخرى