السؤال
رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت طالق فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبها، ثم عادت إلى زوجها، فما هو الحكم؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن الزوجة قد فعلت ما تضمنه الشرط فذهبت إلى المزرعة لتلك الحاجة، لذلك فلم يقع عليها الطلاق المشروط.
ولو أن الزوج قال لها: إذا لم تذهبي إلى المزرعة وتأتيني بالحاجة الفلانية فأنت طالق، فذهبت إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة وعادت إلى زوجها فإنها لا تطلق؛ وذلك أن الطلاق معلق هنا بمجموع شيئين فعلت أحدهما ولم تفعل الآخر، والطلاق لا يقع عليها إلا إذا لم تفعل الشيئين جميعاً.
- تصنيفات الموقع