Skip to content

حكم الطلاق المشروط بفعل غير ممكن

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8063
عدد المشاهدات: 333
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت طالق فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبها، ثم عادت إلى زوجها، فما هو الحكم؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الزوجة قد فعلت ما تضمنه الشرط فذهبت إلى المزرعة لتلك الحاجة، لذلك فلم يقع عليها الطلاق المشروط.
ولو أن الزوج قال لها: إذا لم تذهبي إلى المزرعة وتأتيني بالحاجة الفلانية فأنت طالق، فذهبت إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة وعادت إلى زوجها فإنها لا تطلق؛ وذلك أن الطلاق معلق هنا بمجموع شيئين فعلت أحدهما ولم تفعل الآخر، والطلاق لا يقع عليها إلا إذا لم تفعل الشيئين جميعاً.

أحكام الحج
أحكام العمرة
أحكام الوقف والنذر والكفارات
أحكام تعم الحاج والمعتمر
أحكام تعم النجاسات
أحكام قضاء الحاجة
اصول الدين
الأخلاق والآداب والأدعية
الأذان والإقامة
الأضحية
الأطعمة والأشربة
الأوقات
الأَيْمان والكفارات والنذور والذبائح
الإجارة
الإحياء والتحجر
الإقرار
الاجتهاد والتقليد
الاعتكاف والصوم المندوب
البيع
البيع غير الصحيح
التوبة
التيمم
الجنائز
الحج والعمرة
الحديث القدسي
الحديث النبوي
الحديث النبوي وعلومه
الحضانة
الحيض والنفاس
الخُمُس
الذبائح
الربويات
الرضاع
الزكاة
السِّيَر
الشركة
الشَّرِكة
الشركة العرفية
الشفعة
الشهادات

فتاوى أخرى