Skip to content

حكم الصلاة مع نجاسة غير متيقنة بعد خروج الوقت

تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 3118
عدد المشاهدات: 32
اطبع الفتوى:

السؤال

رجل صلى صلاة الظهر و العصر وفي ثوبه نجاسة غير يقينيه وهذه النجاسة التي غير يقينيه لم يدخل الحمام عزكم الله تعالى بل من حيث يتموا بقية الوضوء وحيث يتموا الوضوء هل نحكم عليه أنه متنجس أم لا ودخل هذا الرجل ليأخذ له إبريق ودعس ثوبه بالحذاء – عزكم الله تعالى – وفي قاع الحذاء نداوة ماء من قاع البلاط الذي يتموا الوضوء فيه والماء جاري وليس مستقر في البلاط ولم يتذكر هذا الرجل أنه قد دعس ثوبه بالحذاء – عزكم الله تعالى – وفيه نداوة الماء الذي من البلاط إلا وقد خرج الوقت وهو بعد صلاة المغرب فهل تلزمه إعادة صلاة الظهر و العصر بعد خروج الوقت؟

الجواب

لا يلزمك في ما ذكر اعادة صلاة الظهر والعصر بعد خروج الوقت...اهـ

فتاوى أخرى