Skip to content

حكم الصلاة في مكان متنجس للضرورة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10664
عدد المشاهدات: 68
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا صليت في مكان متنجس – عزكم الله- لضرورة لكن ملابسي والسجادة طاهرات ولا أدري هل صليت إلى القبلة أم لا فهل يلزمني قضاء الصلاة
وإذا صليت في مكان ولا أدري بجهة القبلة فهل يصح أن أصلي بنفس اتجاة المصلين الآخرين؟

الجواب

صلاتك صحيحة ما دام أنك صليت في المكان المتنجس للضرورة
وبالنسبة لاستقبال الكعبة فإذا كنت قد تحريت ونظرت فصلاتك صحيحة ولو انكشف خلاف تحريك.

فتاوى أخرى