حكم الشراكة مع من يريد أن يدفع نصيبه قرضا من البنك
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: مايو 12, 2024
رقم الفتوى: 10355
عدد المشاهدات: 142
السؤال
أريد أن أتشارك أنا وشخص في محل مواد غذائية لكن شريكي قال بأنه سيقدم في قرض من البنك باسم المحل لأجل أن يدفع نصيبه في الشراكة وأنا دفعت نصيبي نقداً فهل يجوز لي مشاركته؟
الجواب
لا يجوز القرض من البنك الذي يتعامل بالربا وإذا أصر صاحبك أن يقترض من البنك فالرأي أن تترك مشاركته .
حكم الشراكة مع من يريد أن يدفع نصيبه قرضا من البنك
رقم الفتوى: 10355
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجوز القرض من البنك الذي يتعامل بالربا وإذا أصر صاحبك أن يقترض من البنك فالرأي أن تترك مشاركته .
- تصنيفات الموقع