Skip to content

حكم الشراكة التي ليس فيها دفع إلا من طرف واحد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10797
عدد المشاهدات: 40
اطبع الفتوى:

السؤال

تشارك أبي وشخص في شراء شيول وسيارة فأبي قدم الفلوس كاملة لشراء الشيول والسيارة والشريك الثاني يسدد أبي من شغل الشيول ويكونون شركاء
وتوفي الشريك الثاني ولا زال في أول يوم له يجرب الشيول فانقلب عليه الشيول فهل يعتبر شريكاً لأبي ولو لم يكن قد دفع شيئا ؟

الجواب

لا يكون شريكا إلا بقدر ما قد دفع إن كان قد دفع.

فتاوى أخرى