Skip to content

حكم الشراكة التي ليس فيها دفع إلا من طرف واحد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10797
عدد المشاهدات: 159
اطبع الفتوى:
حكم الشراكة التي ليس فيها دفع إلا من طرف واحد
رقم الفتوى: 10797
طباعة

السؤال

تشارك أبي وشخص في شراء شيول وسيارة فأبي قدم الفلوس كاملة لشراء الشيول والسيارة والشريك الثاني يسدد أبي من شغل الشيول ويكونون شركاء
وتوفي الشريك الثاني ولا زال في أول يوم له يجرب الشيول فانقلب عليه الشيول فهل يعتبر شريكاً لأبي ولو لم يكن قد دفع شيئا ؟

الجواب

لا يكون شريكا إلا بقدر ما قد دفع إن كان قد دفع.

فتاوى أخرى