حكم الشراكة التي ليس فيها دفع إلا من طرف واحد
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يوليو 8, 2024
رقم الفتوى: 10797
عدد المشاهدات: 108
السؤال
تشارك أبي وشخص في شراء شيول وسيارة فأبي قدم الفلوس كاملة لشراء الشيول والسيارة والشريك الثاني يسدد أبي من شغل الشيول ويكونون شركاء
وتوفي الشريك الثاني ولا زال في أول يوم له يجرب الشيول فانقلب عليه الشيول فهل يعتبر شريكاً لأبي ولو لم يكن قد دفع شيئا ؟
الجواب
لا يكون شريكا إلا بقدر ما قد دفع إن كان قد دفع.
حكم الشراكة التي ليس فيها دفع إلا من طرف واحد
رقم الفتوى: 10797
طباعة
السؤال
الجواب
لا يكون شريكا إلا بقدر ما قد دفع إن كان قد دفع.
- تصنيفات الموقع