Skip to content

حكم السعاية

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6664
عدد المشاهدات: 35
اطبع الفتوى:

السؤال

أنا طلبت من شخص سعاية في بيع أرض حيث ونحن شاهدون وساعون فيه فرفض وقال أنا قد أعطيتك ألف ﷼ سعودي وقلت له أنا باطلبك عند شيخ القبيلة وهو الحكم بيني وبينك فقال تمام وقبل ما نصل إلى عند الشيخ اتصل بي وقال أنا بازيد أعطيك ٥٠٠ فرفضت وبعد قليل اتصل قال أنا أعطيك ألف قلت تمام وحالياً أتصل به ويقول تمام ما قد حصلت فلوس يريد أن يماطل فيما التزم به فهل هي في ذمته لي إلى يوم القيامة لأني قد كرهت مطالبته؟

الجواب

إذا كانت سعايتك مشروطة أو كان مقدارها معروفا في العرف فهي في ذمته..

فتاوى أخرى