Skip to content

حكم الزوجة التي تجلس في بيت أهلها بدون إذن زوجها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10435
عدد المشاهدات: 104

السؤال

امرأة تجلس في بيت أبيها بغير رضى زوجها وإذا كلم الزوج أباها بأن تضوي معه قال أبوها اتركها تجلس عندي رمضان والزوج غير راضي لأنه يريد زوجته وعياله بالرغم أن والدها متعلم علم فهل يأثم الأب في تعليمه لابنته عصيان زوجها وهل تأثم الزوجة؟

الجواب

يأثم الأب إذا عرف عدم رضى الزوج
أما الزوجة فقد تكون محرجة من والدها لا يمكنها مخالفته.

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 104
اطبع الفتوى:
حكم الزوجة التي تجلس في بيت أهلها بدون إذن زوجها
رقم الفتوى: 10435
طباعة

فتاوى أخرى