حكم الزوجة التي تجلس في بيت أهلها بدون إذن زوجها
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: مايو 17, 2024
رقم الفتوى: 10435
عدد المشاهدات: 143
السؤال
امرأة تجلس في بيت أبيها بغير رضى زوجها وإذا كلم الزوج أباها بأن تضوي معه قال أبوها اتركها تجلس عندي رمضان والزوج غير راضي لأنه يريد زوجته وعياله بالرغم أن والدها متعلم علم فهل يأثم الأب في تعليمه لابنته عصيان زوجها وهل تأثم الزوجة؟
الجواب
يأثم الأب إذا عرف عدم رضى الزوج
أما الزوجة فقد تكون محرجة من والدها لا يمكنها مخالفته.
حكم الزوجة التي تجلس في بيت أهلها بدون إذن زوجها
رقم الفتوى: 10435
طباعة
السؤال
الجواب
يأثم الأب إذا عرف عدم رضى الزوج
أما الزوجة فقد تكون محرجة من والدها لا يمكنها مخالفته.
- تصنيفات الموقع