Skip to content

حكم الزكاة فيمن سامح في الدين المأيوس

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 5670
عدد المشاهدات: 23
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا كان للرجل دين مأيوس ثم أبرأ من عليه الدين، هل تلزمه الزكاة لما مضى من السنين أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق:
أنه لا يلزمه أن يزكي ما كان كذلك، وهذا هو المذهب كما في الأزهار وشرحه، فإنه قال فيه: (ومن استوفى ديناً مرجواً) غير مأيوس (أو أبرأ) من دين كذلك...إلخ.
فإن قيل: فهل يثاب المبرئ من الدين المأيوس؟
قلنا: نعم، وذلك أن الله تعالى جعل إبراء المديون وإسقاط الدين عنه صدقة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة280]، وفي دعاء زين العابدين عليه السلام في الصحيفة ما يدل على ما قلنا.

فتاوى أخرى