الأحد ٢ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق 19 أبريل 2026 م
العودة للأرشيف

حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان

رقم الفتوى: 10047
تاريخ النشر: 2024/04/12
التصنيف: الزكاة
المشاهدات: 163

هل يصح أن أقسم مصاريفا من الدكان للمستضعفين وأحسبها من الزكاة وكيف أحسب قيمتها أم من اللازم أن أخرج الزكاة فلوسا؟

يصح أن تفعل ذلك واحسب قيمتها بمثل ما تبيع.