حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أبريل 12, 2024
رقم الفتوى: 10047
عدد المشاهدات: 125
السؤال
هل يصح أن أقسم مصاريفا من الدكان للمستضعفين وأحسبها من الزكاة وكيف أحسب قيمتها أم من اللازم أن أخرج الزكاة فلوسا؟
الجواب
يصح أن تفعل ذلك واحسب قيمتها بمثل ما تبيع.
حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان
رقم الفتوى: 10047
طباعة
السؤال
الجواب
يصح أن تفعل ذلك واحسب قيمتها بمثل ما تبيع.
- تصنيفات الموقع