حكم الزكاة إذا كانت مصاريفا من الدكان
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 10047
عدد المشاهدات: 162
السؤال
هل يصح أن أقسم مصاريفا من الدكان للمستضعفين وأحسبها من الزكاة وكيف أحسب قيمتها أم من اللازم أن أخرج الزكاة فلوسا؟
الجواب
يصح أن تفعل ذلك واحسب قيمتها بمثل ما تبيع.
- تصنيفات الموقع