Skip to content

حكم الرضاعة من امرأة عمرها سبعين سنة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9585
عدد المشاهدات: 323
اطبع الفتوى:

السؤال

بعض الأرحام قالوا بأن جدتي أرضعتني وكان عمرها ما يقارب سبعين سنة وكان لها من الإنجاب مدة ثلاثين سنة تقريبا فما الحكم في ذلك؟

الجواب

إذا نزل من جدتك ولو مصلا فيثبت بذلك حكم الرضاع .

فتاوى أخرى