حكم الرضاعة من امرأة عمرها سبعين سنة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 9585
عدد المشاهدات: 323
السؤال
بعض الأرحام قالوا بأن جدتي أرضعتني وكان عمرها ما يقارب سبعين سنة وكان لها من الإنجاب مدة ثلاثين سنة تقريبا فما الحكم في ذلك؟
الجواب
إذا نزل من جدتك ولو مصلا فيثبت بذلك حكم الرضاع .
- تصنيفات الموقع