Skip to content

حكم الدورة التي لا تستمر ثلاثة أيام

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8914
عدد المشاهدات: 95
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة أتتها الدورة -عزكم الله -ليلة الأربعاء بعد نصف الليل وأتاها الطهر مغرب الجمعة واغتسلت وصلت فهل طهرت أم لازم تنتظر إلى أن تتم ٧٢ ساعة علماً بأنها تكون في كل دورة هكذا؟

الجواب

لا يجب الغسل إلا إذا تمت الدورة ثلاثة أيام
ويلزم قضاء الصلوات لأن الدورة لم تتم .

فتاوى أخرى