حكم الدورة التي لا تستمر ثلاثة أيام
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 8914
عدد المشاهدات: 234
السؤال
امرأة أتتها الدورة -عزكم الله -ليلة الأربعاء بعد نصف الليل وأتاها الطهر مغرب الجمعة واغتسلت وصلت فهل طهرت أم لازم تنتظر إلى أن تتم ٧٢ ساعة علماً بأنها تكون في كل دورة هكذا؟
الجواب
لا يجب الغسل إلا إذا تمت الدورة ثلاثة أيام
ويلزم قضاء الصلوات لأن الدورة لم تتم .
- تصنيفات الموقع