حكم الدورة التي لا تستمر ثلاثة أيام
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: يناير 20, 2024
رقم الفتوى: 8914
عدد المشاهدات: 181
السؤال
امرأة أتتها الدورة -عزكم الله -ليلة الأربعاء بعد نصف الليل وأتاها الطهر مغرب الجمعة واغتسلت وصلت فهل طهرت أم لازم تنتظر إلى أن تتم ٧٢ ساعة علماً بأنها تكون في كل دورة هكذا؟
الجواب
لا يجب الغسل إلا إذا تمت الدورة ثلاثة أيام
ويلزم قضاء الصلوات لأن الدورة لم تتم .
حكم الدورة التي لا تستمر ثلاثة أيام
رقم الفتوى: 8914
طباعة
السؤال
الجواب
لا يجب الغسل إلا إذا تمت الدورة ثلاثة أيام
ويلزم قضاء الصلوات لأن الدورة لم تتم .
- تصنيفات الموقع