Skip to content

حكم الدهانات المعطرة ولبس الساعة للمعتدة عن وفاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11002
عدد المشاهدات: 218
اطبع الفتوى:

السؤال

هل  يجوز للمرأة المعتدة بعد وفاة زوجها لبس الدبلة والساعة واستخدام الدهانات أو الكريمات التي لها روائح معطرة؟

الجواب

لا يحل لها ذلك.

فتاوى أخرى