Skip to content

[حكم التوكيل في القصاص]

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 15, 2025
رقم الفتوى: 13954
عدد المشاهدات: 32
اطبع الفتوى:
[حكم التوكيل في القصاص]
رقم الفتوى: 13954
طباعة

السؤال

سؤال: وكل رجل رجلاً آخر في أن يتولى القصاص من قاتل قريبه بعد أن ثبت للوكيل وموكله بطريق الشهرة والتواتر أن ذلك القاتل كان قتله لقريب الرجل عدواناً وبغياً وظلماً؛ فهل ذلك جائز وصحيح أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب: إن التوكيل في استيفاء القصاص لا يصح إلا أن يكون الوكيل بحضرة الموكل فيصح، وفي ذهني أنهم عللوا عدم صحة ذلك بقولهم: لجواز عفو الموكل .
والذي يظهر لي صحة التوكيل، فقد يكون القاتل متشرداً خائفاً، وولي الدم امرأة أو زمناً أو شيخاً ضعيفاً لا يقدر واحد منهم على مطاردة القاتل وملاحقته والتصيد لقتله، فإذا لم نقل بصحة التوكيل ضاع الاقتصاص وأمن القاتل.
يؤيد ذلك: ما عليه الناس من أن بعض أولياء الدم يستوفي القصاص من القاتل مع غياب بعض الأولياء في المحاكم وفي غيرها، ولم يستنكر ذلك أحد من أهل العلم.
نعم، لا يجوز أن يتولى الوكيل القصاص إلا إذا علم أن القاتل كان قاتل عمد عدوان، إما بالمشاهدة وإما بإقرار القاتل، وإما عن طريق الشهرة والتواتر، وإما بحكم حاكم معتبر.

السيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله

📘«من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد»

فتاوى أخرى

[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27
[حكم التوكيل في القصاص]
2025-10-15 23:04:27