Skip to content

حكم التنحنح في الصلاة

المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 10674
عدد المشاهدات: 266
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا تحنحنت في الصلاة فهل تبطل صلاتي حتى ولو فيني زكام أو حسيت في حلقي شيء؟

الجواب

إذا اضطريت إلى التحنحن لإصلاح القراءة فلا تفسد صلاتك بذلك .

فتاوى أخرى