Skip to content

حكم التسمية بــ (ريناد )

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8147
عدد المشاهدات: 755
اطبع الفتوى:

السؤال

امرأة سمت ابنتها “ريناد” وسمعت أنه من الأسماء المحرمة ومعناه أن يسود القلب من الذنوب والمعاصي وقيل إحاطة الذنوب بالقلب من كثرتها وقيل الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت فهل هو حرام تسميها بـ-ريناد وهل تغيره حيث وقد عمرها سنة؟

الجواب

إذا كان معنى الاسم كذلك فعليها أن تغيره باسم من أسماء المسلمات أو باسم حسن على الأقل فهذا من حقوق الولد على الوالد أي أن يحسن اسمه.

 

 

فتاوى أخرى