Skip to content

حكم البرك الواسعة إذا تغير ريحها

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 4717
عدد المشاهدات: 9
اطبع الفتوى:

السؤال

يوجد برك واسعة في كثير من المساجد في مناطق كثيرة من اليمن، ويتوضأ فيها أهل تلك المناطق طول العام، وفي كثير من الأوقات تتغير الرائحة لطول الوقت وقلَّة الأمطار، ولا ماء لهم إلا ماء المطر؛ فهل يجوز التوضؤ مع وجود الرائحة أم لا

الجواب

رأيت في شرح المجموع المسمى بـ(المنهاج الجلي) للإمام محمد بن المطهر -رحمة الله عليه- ما معناه: (يجوز التوضؤ بالماء المروح بإجماع أهل البيت عليهم السلام).
وبناءً على ذلك فيجوز التوضؤ والتطهر بذلك الماء المروح مهما بقي اسمه ماءً ويطلق عليه اسم الماء، ولا يضره التغير الذي لا يخرجه عن اسم الماء.
ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ18﴾ [المؤمنون]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا48﴾ [الفرقان].
فأخبر الله تعالى بأنه أنزل لهم وعليهم من السماء ماءً طهوراً، وأنه أسكنه في الأرض، وعليه فيكون هذا الذي أسكنه تعالى في الغدران والبرك والوديان طهوراً، وإلا لما تم التمنن وكمل الامتنان بإسكانه الأرض.
هذا، مع العلم أن الماء إذا طال سكونه في الأرض تتغير رائحته بما يتوالد فيه من الحيوانات، وبأوراق الشجر وعروقها، وما ينتابه من الحيوانات والإنسان، وبما يتعرض له من حرارة الشمس، وما تحمله الرياح.
نعم، إذا تغير الماء تغيراً خرج به عن ماهيته كصيرورته لبناً أو قهوة أو نحو ذلك فلا يصح التطهر به، ولا يجزي؛ وذلك أن الطهورية صفة خاصة بالماء والتراب.
وبناءً على هذا فالتغير الذي ليس كذلك لا يمنع من التطهر.
وحدّ القلّة على ما ذكره أهل المذهب هي (ما يظن استعمال النجاسة باستعماله)، وحد الكثرة: (ما لم يظن استعمال النجاسة باستعماله)

فتاوى أخرى