Skip to content

حكم الانتقال من فتوى من يقول بوقوع الطلاق البدعي

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 8048
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال

إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بدعياً وهو في تلك الحال يرى أنه يقع مع غفلته عن كونه بدعياً، وأنه منهي عنه، وهذا الرجل من المبتدئين بطلب العلم، وهو مقلد في الجملة للمذهب؛ فهل يجوز له أن يستفتي من يقول بعدم وقوع طلاق البدعة ويترك كلام أهل المذهب أم لا؟

الجواب

الجواب والله الموفق: أن الانتقال إذا كان إلى مذهب عالم محق جامع لشروط التقليد فلا مانع.
والدليل على ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي كالنجوم كلما أفل نجم طلع نجم)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أهل بيتي كسفينة نوح))... الحديث، ونحو ذلك كثير.
وما روي أن قوماً استفتوا علياً عليه السلام في أمر -وأظنه كسر بيض النعام حال الإحرام- فأفتاهم أمير المؤمنين بفتوى ثقلت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هلموا إلى الرخصة)) فأفتاهم بغير فتوى علي عليه السلام.
وقد يستدل لذلك بما حكاه الله تعالى عن حكم داود وسليمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم.
ومما يؤيد ما قلنا قول أهل المذهب: إن تقليد الحي أولى من تقليد الميت.
ومما يؤيد ذلك على الجملة قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة185]، و﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج78].
ومما قد يدل في الجملة أيضاً قوله تعالى لأيوب: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص44]، فيؤخذ منها: جواز الخروج من بعض مضايق التكليف، وأن الله يريده لعباده المؤمنين.
وما جاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)).
نعم، ليس هذا من باب التلعب والتهور في الدين؛ إذ ما نحن فيه المراد به طلب الخروج من الورطات الكبيرة، أما التلعب والتهور فهو طلب الأعذار والتماسها من أجل التوصل إلى الحرام كأكل الربا، واستماع الغناء، وشرب المسكر، ونحو ذلك.

فتاوى أخرى