حكم الاستلاف من أموال الصدقة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 15, 2023
رقم الفتوى: 7576
عدد المشاهدات: 259
حكم الاستلاف من أموال الصدقة
رقم الفتوى: 7576
طباعة
السؤال
أبي أوصى بإيجار دكان صدقة وأنا محتاج فهل يصح أن أستلف من الإيجار ثم أبدلها؟
الجواب
إذا كان مصرف الصدقة غير معين فيجوز أن تأخذ من الصدقة إذا كنت محتاجا ولو لم تبدلها .
- تصنيفات الموقع