حكم الاستلاف من أموال الصدقة
المفتي:السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
رقم الفتوى: 7576
عدد المشاهدات: 271
السؤال
أبي أوصى بإيجار دكان صدقة وأنا محتاج فهل يصح أن أستلف من الإيجار ثم أبدلها؟
الجواب
إذا كان مصرف الصدقة غير معين فيجوز أن تأخذ من الصدقة إذا كنت محتاجا ولو لم تبدلها .
- تصنيفات الموقع