حكم الاستلاف من أموال الصدقة
المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أكتوبر 15, 2023
رقم الفتوى: 7576
عدد المشاهدات: 224
السؤال
أبي أوصى بإيجار دكان صدقة وأنا محتاج فهل يصح أن أستلف من الإيجار ثم أبدلها؟
الجواب
إذا كان مصرف الصدقة غير معين فيجوز أن تأخذ من الصدقة إذا كنت محتاجا ولو لم تبدلها .
حكم الاستلاف من أموال الصدقة
رقم الفتوى: 7576
طباعة
السؤال
الجواب
إذا كان مصرف الصدقة غير معين فيجوز أن تأخذ من الصدقة إذا كنت محتاجا ولو لم تبدلها .
- تصنيفات الموقع