[حكم الإطعام في كفارة القتل]
السؤال
سؤال: رجل عليه كفارة قتل خطأ تعذر عليه العتق والصيام، فهل يجزيه الإطعام؟
الجواب
الجواب والله الموفق: قال أهل المذهب: إن من تعذر عليه العتق والصيام لا يعدل إلى الإطعام والكسوة لعدم ذكرهما في الآية .
قلت: قد جعل الله تعالى الإطعام بدلاً عمن تعذر عليه الصيام في كفارة الظهار وفي صيام رمضان، وفي مواضع خيَّر بين الصيام والإطعام، فيمكن قياس هذا الصيام على صيام شهر رمضان وعلى صيام كفارة الظهار.
هذا، ولعل الله تعالى إنما لم يذكر الإطعام في كفارة القتل لما علم وتقرر في الشرع أن للصيام إذا تعذر بدلاً هو إطعام مسكين عن كل يوم.
فإن قيل: لا يمكن القياس والإلحاق؛ لأن بدل صيام اليوم إطعام مسكين في كفارة الظهار وصيام شهر رمضان، وفي كفارة اليمين جاء إطعام عشرة مساكين مقابل صيام ثلاثة أيام، وفي الفدية إطعام ستة مساكين مقابل صيام ثلاثة أيام، وفي جزاء الصيد لم يحدد وإنما قال الله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥]، وفي التمتع جعل صيام عشرة أيام مقابل النسك، وعلى الجملة فالأصول مختلفة.
قلنا: قد ألحقناه بصيام رمضان وبصيام كفارة الظهار لأنه بهذين الأصلين أشبه كما لا يخفى.
والقياس دليل معمول به في الشرع، والعلة معلومة بالنص، وهي عدم الاستطاعة للصيام في قوله تعالى في كفارة الظهار: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤].
📘 من ثمار (العلم والحكمة فتاوى، وفوائد )
للسيد العلامة الحجة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله
- تصنيفات الموقع