Skip to content

حكم الأيمان اذا صارت عادة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6378
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال


دخلت السوق ومعي تخزينة فدفع لي المقوتي ٢٥٠ ﷼ يمني فقلت لا أبيعها والله إنها أربعة أقسام وما هي إلا ثلاثة وأنا داري إنها ثلاثة أقسام ثم قلت للمقوتي أنا حلفت لك إنها أربعة ؟ قال نعم فأخبرته أنها ثلاثة حيث وأنا واصل أحلف على أدنى شيئ وما أنوي بها يمين قبل الحلف حتى صار الحلف عندي طبيعة وما أركز أني حلفت إلا بعد قليل وكل ما حاولت أن أمتنع عن الحلف أنسى وأرجع للحلف فهل يلزمني كفارة على كل يمين وهل يوجد قول أحبس به اليمين؟

الجواب

لا يلزم كفارات لأنها لغو مادام الحال كما ذكرت.

فتاوى أخرى