Skip to content

حكم الأخذ من فلوس المسجد

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 6979
عدد المشاهدات: 15
اطبع الفتوى:

السؤال


أخي وكيل لمسجد ويوجد للمسجد مال وقف من عهد أهاليه ثم إن أخي اشترى له أرضية ١٥ حبلة ونقصت عليه الفلوس فأخذ من فلوس المسجد وقال سيعطي للمسجد خمس حبل علماً بأنه كتب المبيع باسمه هو وإخوته ولم يذكر المسجد فما رأيكم وكيف المخرج علماً بأنه من بعد ما أخذ من فلوس المسجد ابتلي بأمراض ولا قد تشافى؟

الجواب

 

يلزم إرجاع فلوس المسجد مع فارق الصرف أو يخرج خمس حبل للمسجد إذا كان قيمتها بقدر ما أخذ على المسجد .

فتاوى أخرى