Skip to content

حكم الأب الذي يعطي أحد أبنائه أكثر من غيره في الميراث

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 9078
عدد المشاهدات: 84
اطبع الفتوى:

السؤال

حصلت قسمة بين خمسة إخوة في حياة أبيهم وأعطوا لعيال أخيهم الكبير قسما فصاروا ستة أقسام وأعطوا لأخيهم الكبير تكبارة وبقيت لهم أرضية في سوق مساحتها ١٨×٣٠ وطالبوا في قسمتها حال القسام لكن الأخ الكبير قال بأنه لا زال فيها نزاع ما هو سابر فيها القسمة وقالوا تمام وبعد ثمان سنوات أتى الأخ الكبير بمشايخ وأعيان القبيلة وأشترى ثلاثة خرفان مردة وجيهان ومقاصد عند أبيه بأن يكتب له ورقة في أرضية السوق وما ذهبوا إلا وقد كتبوا له ورقة ووقع عليها أنها له بدون علم إخوانه لأنهم ساكنين في مديرية والأخ الكبير في مديرية أخرى ولما قام بالإحداث فيها منعوه إخوته وتضاربوا ودخلوا السجن ثم حضر أبوهم وقال لهم إذا لم يسكتوا عن الأرضية فسيوصي لعيال أخيهم الكبير بالثلث من غير القسمين والتكبارة التي معه فما هو الحكم في ذلك
وهل يجوز لهم مطالبة أخيهم في الأرضية بعد وفاة أبيهم؟

الجواب

يأثم الأب عند الله حيث إنه لم يساو في العطا بين أولاده وقد ورط نفسه بما فعل إن لم يسامحه أولاده
إلا أن الأرضية قد صحت لأخيهم مع إثم والدهم والله يختار الخير.

فتاوى أخرى