Skip to content

حكم الأب الذي يحرم بناته وبعض أبنائه من العطيّة والمساعدة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
رقم الفتوى: 11229
عدد المشاهدات: 58

السؤال

أبي معه أراضي ومزارع ولديه أبناء وبنات حيث وأبناؤه موظفون وبعضهم يعمل في التجارة ويعطي لأبنائه أراضي يبنون فيها ويساعد بعضهم في تجاراتهم والبعض الآخر لا يعطيه شيئا والبنات مزوجات ولا يعطيهن شيئا بحجة أن أزواجهن مسؤولون عنهن فهل يجب عليه إعطاء البنات من أراضي الأموال أسوة بإخوانهن وهل يجب عليه إعطاء باقي أبنائه الذين لا يساعدهم في تجارتهم؟

الجواب

الواجب على الأب أن يعطي جميع أبنائه وبناته إذا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فهو موبق لنفسه ومهلكها عند الله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر:
عدد المشاهدات: 58
اطبع الفتوى:
حكم الأب الذي يحرم بناته وبعض أبنائه من العطيّة والمساعدة
رقم الفتوى: 11229
طباعة

فتاوى أخرى