Skip to content

حكم الأب الذي يحرم بناته وبعض أبنائه من العطيّة والمساعدة

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
رقم الفتوى: 11229
عدد المشاهدات: 111

السؤال

أبي معه أراضي ومزارع ولديه أبناء وبنات حيث وأبناؤه موظفون وبعضهم يعمل في التجارة ويعطي لأبنائه أراضي يبنون فيها ويساعد بعضهم في تجاراتهم والبعض الآخر لا يعطيه شيئا والبنات مزوجات ولا يعطيهن شيئا بحجة أن أزواجهن مسؤولون عنهن فهل يجب عليه إعطاء البنات من أراضي الأموال أسوة بإخوانهن وهل يجب عليه إعطاء باقي أبنائه الذين لا يساعدهم في تجارتهم؟

الجواب

الواجب على الأب أن يعطي جميع أبنائه وبناته إذا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فهو موبق لنفسه ومهلكها عند الله

المفتي:
السيد العلامة محمد بن عبدالله عوض المؤيدي
تاريخ النشر: أغسطس 29, 2024
عدد المشاهدات: 111
اطبع الفتوى:
حكم الأب الذي يحرم بناته وبعض أبنائه من العطيّة والمساعدة
رقم الفتوى: 11229
طباعة

فتاوى أخرى